الشيخ الأنصاري
277
رسائل فقهية
أصحاب المضايقة لا يجوز الاخلال بالقضاء إلا لأكل أو شرب ما يسد به الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ، ومع الاخلال بها يستحق العقوبة في كل جزء من الوقت ( 1 ) ( انتهى ) . القول السابع السابع : تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها ، وضروريات الحياة ، وهو المحكي ( 2 ) عن صريح المرتضى ( 3 ) والحلي ( 4 ) وظاهر المفيد ( 5 ) والحلبيين ( 6 ) حيث رتبوا تحريم الحاضرة في السعة على تضيق الفائتة ، وبنى المفيد ( 7 ) تحريم النافلة لمن عليه فائتة على تحريم الحاضرة ، ومقتضاه : اسناد التحريم إلى التضاد ، فيطرد في جميع الأضداد ، وقد ذكر المحقق والعلامة في المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) إن لازم هؤلاء تحريم جميع المباحات المضادة للقضاء . نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحلي وحينئذ فتخصيص جماعة ( 10 ) نسبة القول بتحريم الأضداد إلى المرتضى والحلي فقد ، محمول على إرادتها اختصاصهما بالتصريح بذلك ، ولذلك نسبه في محكي ( 11 ) التذكرة ( 12 ) إلى السيد وجماعة .
--> ( 1 ) كشف الرموز 1 : 210 . ( 2 ) حكاه الجواهر 13 : 40 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 365 . ( 4 ) السرائر 1 : 273 . ( 5 ) كما في الجواهر 13 : 40 وانظر المقنعة : 211 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 500 والكافي في الفقه : 150 . ( 7 ) ذكره في الرسالة السهوية كما في مفتاح الكرامة 3 : 392 . ( 8 ) المعتبر 2 : 408 . ( 9 ) المنتهى 1 : 422 . ( 10 ) منهم العلامة والشهيدان والسبزواري - كما في المختلف : 144 وغاية المراد : 15 وروض الجنان : 188 . وذخيرة المعاد 210 - . ( 11 ) حكاه مفتاح الكرامة 3 : 390 والجواهر 13 : 40 . ( 12 ) التذكرة 1 : 82 .